عنوان الفتوى : تعريف وصفة الفاسق
أحسن الله إليكم: ما هو الضابط في إطلاق الفسق عند العلماء، بحيث هل يكون الفسق مسألة نسبية بين الناس، ففلان فاسق عند فلان، غير فاسق عند الآخر؟ أم لفظ الفسق يقع في المسائل المتفق عليها بين العلماء، ولا يدخل ما اختلف فيه في هذا؟ حيث ينتشر بين بعض الناس أن الصلاة خلف المسبل، أو حالق اللحية لا تجوز؛ لأنه فاسق، على الرغم من أن في المسألتين خلافا بين أهل العلم. فهل الفسق يكون في المسائل المقطوع بتحريمها المتفق عليها، أم يدخل في المسائل المختلف فيها كالتي ذكرتها، بحيث يكون الفسق أمرا نسبيا بين الناس؟ نرجو منكم مشكورين التوجيه في هذا الأمر المهم، ونقل بعض أقوال العلماء تكرماً في هذا الضابط. جزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فضابط الفاسق مشتهر بين أهل العلم، وهو كما قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: وَالْفَاسِقُ: مَنْ أَتَى كَبِيرَةً، وَهِيَ: مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا، أَوْ وَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ، أَوْ دَاوَمَ عَلَى صَغِيرَةٍ. انتهى.
ولكن قد يقع الاختلاف بين أهل العلم في عدّ بعض المحرمات من كبائر الذنوب، وقد يكون مرد ذلك إلى جهل بعض عوام الناس بذلك، فيطلقون اسم الفاسق على من لا يستحقه، فيقع الاختلاف بسبب ذلك.
وقد سئل الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله- ما نصه: إذا رأيتُ شخصاً عنده معاص، هل يصح لي أن أطلق عليه اسم فاسق؟
فأجاب: ليس كل شيء يقال له: فسق؛ لأن بعض الناس قد يطلق على شيء ليس فسقا، فسقاً، لكن الشيء الواضح الذي هو محل إجماع، أو محل اتفاق، يعني شخصا معروفا بشرب الخمر، معروفا بالزنا، معروفا بكذا، يقال له: فاسق. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 97110، 7445، 37593، 169991.
والله أعلم.