عنوان الفتوى : حكم التأمين على الممتلكات في بلاد الغرب خشية إتلافها
نحن مسلمو السويد يشغلنا موضوع التأمين على السيارات والبيوت، سواءً فلل أو شقق، وأذكر أهم مسألتين هنا التأمين على السيارات إجباري على كل سيارة وهو بـ 3 مستويات ابتدائي وهو إجباري، ونصفي وكامل وهو اختياري. المسألة هنا أن سياراتنا كمسلمين تستهدف أحيانا من المتطرفين السويدين، فهل اللجوء هنا للتأمين الشامل الذي هو غير إجباري والذي يعوض عن كامل قيمة السيارة عند الحرق أو الإعدام جائز شرعا؟ كطريقة للحماية لنا كأقليات، وهنا اضطرار خوف على أموالنا، الأمر نفسه مع البيوت والشقق وهو اختياريهل يجوز التأمين عليها اضطرارا عند الخوف من المتطرفين عند توفر العلامات على التهديد ولو شفويا أو ارتيابا؟ ونسألكم الدعاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التجاري محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه اختياراً، وأما ما أجبر المرء عليه منه فلا حرج عليه فيه والإثم على من أجبره، لكن يجب الاقتصار في ذلك على الحد الأدنى المقبول منه قانوناً؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يتجاوز بالحاجة موضعها، وقد ذكرت أن التأمين النصفي والكامل والتأمين على البيوت ونحوها اختياري لا إجباري، لكنكم تودون ذلك من باب الخشية مما قد يقع عند إحراقها وإتلافها، وهذا لا يعتبر ضرورة تبيح ارتكاب ذلك المحظور؛ لأنه مجرد أمر متوقع، وعلى فرض حصوله فيمكن تلافيه بتضمين من أتلف المال سيارة كان أو غيرها، وهذا مما تحفظه الشرائع السماوية والقوانين البشرية.
والله أعلم.