عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك نسبة من الربح وراتبا دون علم شريكه
طلب مني أخي الدخول معه بتشغيل مال أعطيه له ليقوم بتشغيله فوافقت ولم نتفق حينها على تفاصيل غير أن نسبتي من الأرباح تعادل نسبتي من رأس المال، والمشروع هو عبارة عن شراء تريلات نقل وتشغيلها، علما أن لأخي شركاء آخرين، المهم أن الشراكة استمرت لفترة من الزمن، وبعد فترة علمت بأن أخي يأخذ نسبة من أرباحي وبعد أن علمت بالأمر لم أعارضه وذلك لقاء جهده في تشغيل الشركة، وفيما بعد علمت أن أخي يأخذ راتبا من أرباح الشركة؟ فهل يجوز له ذلك؟ فأفيدوني جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك مشاركاً في رأس المال مع عمله في الشركة دونك فله أن يأخذ النسبة من الربح المتفق عليها وله أن يأخذ راتباً إن كان يقوم بعمل لا يلزمه بموجب عقد الشركة، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 42627.
وأما إن كان غير مشارك برأس مال، وإنما يضارب لك وللآخرين بأموالهم فهو عامل مضاربة وليس له إلا نسبة من الربح، وإن كنت طبت له نفساً بزيادة على نسبته فلا بأس، وأما أن يأخذ نسبة وراتباً فهذا ممنوع شرعاً في المضاربة، وهناك قول مرجوح بجواز ذلك، لكن هذا منوط بالاتفاق بينكما، أما أخذه ذلك دون علم الشريك فلا يحل، وراجع الفتويين رقم: 19603، ورقم: 61042.
والله أعلم.