عنوان الفتوى : تجوز هذه الشراكة بشرط تحديد الربح بالنسبة
بسم الله الرحمن الرحيم لقد اشتريت عتاد مقهى قوامه 50 مليوناً وأدخلت شريكا معي بنفس المبلغ (50 مليون) يدفعه لي ثم أقسم معه الفائدة من 50 مليون؟والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس من إقامة مثل هذه الشركة، سواء دفع لك مثل ما دفعت أو أقل أو أكثر، ويكون الربح بينكما على ما تتفقان عليه بشرط أن يكون تحديده بالنسبة النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، كما في الحالة المطروحة.
قال ابن قدامه في المغني (7/121): والقسم الخامس: إذا اشترك بدنان بماليهما، وهذه الشركة العِنان، وهي شركة متفق عليها.
وإذا اشترك معك بماله فقط، وأنت بمالك وبدنك، فهي نوع من شركة المضاربة ذكرها ابن قدامة في موضع آخر في نفس المصدر السابق، وهي متفق عليهما في الجملة، كما أفاد ذلك الباجي في المنتقى، وابن رشد في بداية المجتهد وغيرهما.
والحاصل أنه إذا توافرت شروط الشركة، وكان العمل مشروعاً فلا حرج أن يتفق الطرفان على أن تكون حصة أحدهما من الربح أكثر.
والله أعلم.