عنوان الفتوى : حجة القائلين بمنع اقتداء المفترض بالمتنفل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكمبالرجوع إلى الفتوى رقم: 513 والمتعلقة باقتداء المفترض بالمتنفل فما حجة من قال بالمنع مع حديث معاذ, وأظن من قال بالمنع هم الأحناف والمالكيةوجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:

فمذهب الشافعية هو صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض.
وقال الحسن البصري والزهري وهو رواية عن مالك : لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض أخر .
وقال الثوري وأبو حنيفة :لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف فرض وروي عن مالك مثله .
وقد احتج المانعون بأدلة: منها ظاهر عموم النهي عن مخالفة الإمام في قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه... إلى آخره" وهو متفق عليه، ولمعرفة حجج الفريقين انظر المجموع 4/170 وكشاف القناع 1/485 وبدائع الصنائع 1/145 .
والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة