عنوان الفتوى : حكم من قذف ولده
ما جزاء من قذفت ابنها واتهمته باللواط أمام زوجته وهو بريء مما تقول، ليتسبب هذا اللفظ بفتنة بين الابن وزوجته؟ وكيف يتصرف الابن مع أمه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقذف المحصن كبيرة من أكبر الكبائر، وانظر الفتوى رقم: 15776.
كما أن الإفساد بين الزوجين من أعظم الذنوب ومن قبائح الأخلاق، أما عن جزاء القذف في الدنيا، فإن المقذوف إذا رفع الأمر للحاكم وثبت عنده القذف، فإن الحاكم يجلد القاذف ثمانين جلدة، لكن الأم إذا قذفت ولدها فإنها لا تجلد بذلك عند جمهور الفقهاء، قال ابن قدامة: وإذا قذف ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه سواء كان القاذف رجلا، أو امرأة، وبهذا قال عطاء والحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.
كما أن حق الأم على ولدها لا يسقط بظلمها له، كما بيناه في الفتوى رقم: 115164.
فالواجب على هذا الابن أن ينصح أمه برفق وأدب ويبين لها تحريم القذف والإفساد بين الزوجين، ويمكنه أن يستعين ببعض الأقارب، أو غيرهم من أهل الدين ممن تقبل الأم قولهم، مع مداومته على برها والإحسان إليها، فإن بر الأم من أعظم الواجبات وأفضل القربات.
والله أعلم.