عنوان الفتوى : أثر فسخ العم عقد الشركة من تلقاء نفسه على توزيع الربح
هل يأثر فسخ العمل عقد الشركة من تلقاء نفسه على توزيع الربح؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا التعاقد داخل في مفهوم عقد المساقاة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم، وهي أن يتفق صاحب بستان مع عامل على أن يقوم برعاية ثمر البستان وسقيه حتى يثمر، ويتفقا على توزيع الربح بينهما كيفما شاءا.
وقد اختلف الفقهاء هل عقد المساقاة من العقود اللازمة (أي لا يجوز فسخها إلا برضا الطرفين معا) أم أنها من العقود الجائزة (أي يجوز لأي واحد من الطرفين أن يقيل نفسه) فذهب الجمهور إلى أنها لازمة، بينما ذهب الحنابلة إلى أنها من العقود الجائزة.
وعلاقة هذا بموضوع السؤال، أنه على القول الأول، لا يكون لهذا العامل حق في أن يقيل نفسه إلا إذا وافقته، وعلى القول الثاني يجوز له أن يقيل نفسه متى أحب ذلك.
وأراك تضيق الآن بالقول الثاني، وترى أن معاملات الناس اليوم لا يصلحها إلا القول باللزوم (القول الأول) لأن صاحب المصنع أو المزرعة يستضر أيما ضرر إذا كان مرهونا بقرار العامل.
ولكن أصحاب هذا القول، يرون أن ترك العامل للمزرعة لا يسوغ لك فسخ التعاقد بينكما، فهو عقد لازم (لا يفسخه إلا توافق الطرفين على الفسخ، وترك العامل للعمل ليس طلبا للإقالة، ولكنه تقصير وإهمال). فكيف إذن يرى أصحاب هذا القول مصير هذا التعاقد؟
قرر الفقهاء ساعتئذ أن لصاحب الزرعة أن يرفع الواقعة للقضاء، فإذا هرب العامل واختفى فإن الحاكم يستأجر شخصا لإتمام العمل ويعطيه أجرته من مال العامل الهارب، فإذا لم يمكن هذا ( بأن لم يكن للعامل الهارب مال، أو لم يجد صاحب المزرعة شخصا يقبل الإجارة) فحينئذ يمكن لصاحب المزرعة أن يفسخ العقد.
وبما أن بواكير الإنتاج قد بدت فقد أصبح لهذا العامل حق فيه، والحل أن تأتي بعامل آخر يكمل المهمة، تستأجره بمبلغ مقطوع – إن رضي – أو تشاركه كما شاركت الأول، وتعطيه نصيبه، فإن أصر على الثلث كله فلا شيء للعامل الأول، وإن أبقى من الثلث شيئا، فما أبقاه من حق العامل الأول.
والله أعلم.