عنوان الفتوى : هل يشرع دفع الزكاة لزوجة أخي الزوج الأرملة وأطفالها الأيتام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أخو زوجي، وهو شاب، وله زوجة وطفلة عمرها خمس سنوات، وطفل عمره سنتان، وزوجي وإخوته قرروا مساعدتهم ماديا، علما بأن حالة زوجي وإخوته المادية مستورة وليسوا أغنياء، أي ما يكسبونه من مال يكفي حاجاتهم وحاجات عائلاتهم. فهل يجوز لي أنا أن أعطي مال زكاتي لزوجة أخيهم الأرملة وأولادها أم لا؟ وهل يجوز لي ذلك إذا كنت أساهم في الإنفاق شهريا على هؤلاء الأيتام وأمهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الأسرة عندها من الدخل أو المال ما يسد حاجتها  الأساسية من نفقة ومسكن ونحو ذلك غير ما يتلقونه من إعانة من أعمامهم فلا يجوز صرف الزكاة لها، ولو كان الوالد متوفى. فإن كون الشخص أرملة أو يتيما لا يجعله من مستحقي الزكاة ما لم يكن من مصارفها المذكورين في آية التوبة وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

لكن يجوز التصدق عليهم كما ينبغي إكرامهم وصلتهم والإحسان إليهم، وإن لم يكن عندهم ما يكفي لحاجتهم فهم من أهل الزكاة، فيجوز لك صرف الزكاة لهم، ولو كنت تساهمين في الإنفاق عليهم تطوعا؛ لأنه لا علاقة بين زكاة المال وصدقة التطوع، مع التنبيه على أنه لا يمكن اعتبار هذه المساهمة من زكاة المال إلا إذا أخرجت بنية الزكاة. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 98133.

والله اعلم.