عنوان الفتوى : من كان عنده ما يكفيه حاجاته الأساسية هو وأهله ليس من مصارف الزكاة
هل يجوز الزكاة أو الصدقة أو التخلص من مال حرام على فرد لديه مسكن وراتبه الشهري يكفي احتياجاته الأساسية، ولكنه يريد أن يحيا أفضل (يدخل أولاده مدارس خاصة أو استكمال شراء أثاث لمنزله أو شراء ملابس ولعب للأطفال...؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لحاجاته الأساسية لا يعتبر مصرفاً للزكاة، لأنها خاصة بالفقراء والمساكين، وما ذكر معهم في آية التوبة.
أما صدقة التطوع فلا مانع من إعطائها لغير الفقراء، وإن كان الأولى والأفضل أن يتصدق الشخص على المسلمين المحتاجين وهم كثيرون، أما المال الحرام فإنه يرجع إلى الجهة التي تملكه، فإن لم تعلم فإنه يصرف في أمور المسلمين العامة كالمستشفيات والمدارس والطرق ونحو ذلك، ولا يجوز دفعه لمن هم في حكم الأغنياء، وللمزيد من التفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28095، 45104، 71401.
والله أعلم.