عنوان الفتوى : هل يجوز دفع قيمة تذكرة العودة للبلد لمن يحتاجها من الزكاة؟
هل يجوز صرف الزكاة لأحد الإخوة الأفارقة المغتربين للدراسة بسنغافورة في شراء تذكرة طائرة للذهاب لرؤية أهله وأبنائه الذين لم يرهم منذ أشهر عديدة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص المذكور عاجزًا عن تحصيل ما يرجع به إلى بلده، فيجوز دفع الزكاة إليه؛ ليرجع إلى بلده؛ سواء كان موسرًا في بلده أم معسرًا؛ لأنه ابن سبيل، وابن السبيل أحد المصارف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: ابن السبيل هو الصنف الثامن من أهل الزكاة، ولا خِلَافَ فِي اسْتِحْقَاقِهِ، وَبَقَاءِ سَهْمِهِ، وَابْنُ السَّبِيلِ هُوَ: الْمُسَافِرُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يَرْجِعُ بِهِ إلَى بَلَدِهِ، وَلَهُ الْيَسَارُ فِي بَلَدِهِ، فَيُعْطَى مَا يَرْجِعُ بِهِ. وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ. وَنَحْوُهُ قَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، هُوَ الْمُخْتَارُ، وَمَنْ يُرِيدُ إنْشَاءَ السَّفَرِ إلَى بَلَدٍ أَيْضًا، فَيُدْفَعُ إلَيْهِمَا مَا يَحْتَاجَانِ إلَيْهِ لِذَهَابِهِمَا وَعَوْدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ السَّفَرَ لِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَأَشْبَهَ الْمُجْتَازَ. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: السبيل: الطريق، وابن السبيل، أي: المسافر، وسمي بابن السبيل؛ لأنه ملازم للطريق، والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنوة، كما يقولون: ابن الماء لطير الماء؛ فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفر، والمراد المسافر الذي انقطع به السفر، أي: نفدت نفقته، فليس معه ما يوصله إلى بلده. وابن السبيل يعطى لحاجته، وليس شرطًا ألا يكون عنده مال. ولهذا نقول: ابن السبيل نعطيه، ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر؛ لأنه في هذه الحال محتاج، ولا يقال: أنت غني، فاقترض، فيعطى ما يوصله إلى بلده، وهذا يختلف، فينظر إلى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له، فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى، هل يعطى الأولى أو السياحية؟ هذا محل تردد، ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدره، ولا فرق بين كون السفر طويلًا أو قصيرًا. انتهى.
والله أعلم.