عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لتاجر مبتدئ لتقوية رأس ماله
يعتبر دعم التجار المبتدئين الذين يخوضون غمار العمل التجاري لأول مرة، غاية في الأهمية، حيث يعود بمنافع اقتصادية، واجتماعية بالغة. ولهذا تسعى العديد من الجهات الحكومية، أو غير الربحية لدعمهم. فهل يجوز استخدام أموال الزكاة التي تم الحصول عليها من التجار الأكثر خبرة، أو غيرهم، ومنحها غير مستردة للتجار المبتدئين، لاستخدامها في دعم رأس مال مشاريعهم التجارية؛ لأن الحصول على رأس المال، هو أحد أبرز المعوقات التي تواجه هؤلاء المبتدئين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالزكاة لها مصارفها المحددة شرعا، وقد بيناها في الفتوى رقم: 27006، فمن كان من التجار المبتدئين واحدا من أولئك، جاز صرف الزكاة له كأن يكون فقيرا، أو مسكينا أو غارما، ومن لم يكن منهم، لم يجز دفع الزكاة إليه لمجرد أنه تاجر مبتدئ، ويحتاج إلى دعم.
والله تعالى أعلم.