عنوان الفتوى : التخلص من مال الربا في وجوه الخير لا يدخل في الوعيد
بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان من لم يأكل الربا وصله غباره وأن أدنى شعب الربا أن يزني الرجل بأمه وأن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه مشتركون في الإثم. لي أموال في إحدى البنوك أثمرت فائدة وكنت قد قرأت أنه يجوز لي أن أتصدق بها للمعوزين وأن أعلمه بأنها ربا. هل أعتبر في هذه الحالة موكل الربا وإن كنت كذلك فما هو الحل للتخلص من هذه الأموال القذرة? وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك التخلص من هذه الأموال الخبيثة بصرفها في مصالح المسلمين العامة كالمستشفيات والمدارس والطرق ونحو ذلك، ولا حرج عليك أيضا في دفعها للفقراء والمساكين، سواء أخبرتهم بأنها من الربا أو لا، وأما الحديث الذي أشرت إليه، وهو ما رواه البخاري وغيره عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله.. فالمقصود به لعن من يتعامل بالربا أخذا وعطاء، وأما دفعه للتخلص منه، فلا يدخل في اللعن المذكور، ومن أكله ممن يستحقه من الفقراء فهو حلال له.
والله أعلم.