عنوان الفتوى : حكم من قال لمن لا يصلي أنت كافر على سبيل النصح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من قال لشخص لا يصلي أنت كافر قاصداَ النصيحة وبين له أن الكافر يخلد في النار؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى فرض أن هذا الشخص بعينه كافر فإنه ليس من المناسب ولا من الحكمة أن يواجه بالقول بأنه كافر، وذلك أن هذا الأسلوب فيه شدة ويسبب نفرة المنصوح، وتارك الصلاة كسلا قال بعدم كفره أكثر أهل العلم، ومن قال بكفر تارك الصلاة كسلا ـ كما هو مذهب الحنابلة ـ فإنهم يرون كفره بعد الدعاية أي بعد أن يدعوه الحاكم إلى الصلاة ثم يصر على الترك، وبهذا يتبين خطر التسرع بإطلاقه على المعين، وقد ورد النهي الشديد عن إطلاق الكفر على من لم يكن متصفا به، ففي الحديث الشريف: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه مسلم.

ورغم أن هذا الحديث ليس على الحقيقة كما في الفتوى رقم: 52765، فلا يخفى ما فيه من التنفير والتغليظ الشديد، وأنه ينبغي نصح تارك الصلاة برفق ولين وتذكيره بالله تعالى وبأليم عقابه، وأن تارك الصلاة اختلف أهل العلم في إسلامه، ومن أصر على تركها كان على خطر عظيم، وتذكيره بما أعده الله تعالى لمن حافظ على الصلاة من الثواب العظيم, ونحو ذلك من الكلام الذي يجمع بين الترغيب والترهيب بعيدا عن الغلظة والشدة والتوبيخ, وراجعي في آداب النصيحة الفتويين رقم: 13288، ورقم: 133282.

والله أعلم.