عنوان الفتوى : مسائل حول أمور تتعلق بالشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن ثلاثة إخوة، استلم أخانا الأصغر قطعة أرض صناعية من الدولة، واتفقنا أن ننشئ عليها مصنعا - شركة -حيث يساهم أخونا الأصغر بقطعة الأرض التي استلمها، وأن نقوم أنا وأخي الأوسط بالمساهمة بسداد أقساطها دفعة واحدة فور استطاعتنا "هروبا من الربا" و بناء المصنع وشراء ماكينات لتفصيل الجلود وصناعة المنتجات الجلدية. وقد اشترطت على إخوتي أن نعمل سويا على أن يكون كل منا له ثلث المصنع والماكينات والأرضية، وكان هدفي من هذا الشرط أنه إذا طلبت منا طلبية من المصنوعات الجلدية من قبل بنك ربوي لا أشارك إخوتي في تصنيع هذه الطلبية " بما يخصني من ماكينات" ولا في الأرباح الناتجة منها، ولكني أشاركهم في تصنيع وأرباح باقي الطلبيات من قبل جهات غير مشبوهة. فهل دخولي في هذه الشركة حرام أم حلال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اشتراككم في هذا المصنع - بحيث يكون من أحدكم الأرض، ومنكما تكاليف البناء والأجهزة - يعد شركة صحيحة بشرط أن تقوم الأرض بالنقد، وتعلم تكاليف البناء والأجهزة حتى يصير نصيب كل واحد منكم في رأس مال الشركة معلوما، ولا يصح في الشركة أن يرد ثمن هذه الأرض إلى صاحبها، لأن هذا معناه ضمان رأس ماله في الشركة، وهذا غير جائز في عقد الشركة، كما لا يصح في الشركة أن يختص شريك بصفقة من الصفقات أو بما تنتجه ماكينة من المكائن؛ لأن هذا ينافي عقد الشركة، ويجعل لأحدهم دراهم معلومة، وهذا ممنوع بالاتفاق في عقد الشركة. وأما إذن السائل لشريكيه بتلبية طلبية البنك الربوي فغير جائز لما تقدم من شيوع الملك في الشركة، ولأن الشريك وكيل عن شريكيه، فلا يخرج السائل عن التبعة، وعليه منعهما عن القيام بذلك.

والله أعلم.