عنوان الفتوى : حكم النصيحة إذا أدت إلى الهجر بين الأقارب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يُشرع إذا كان يؤدي إلى مفسدة راجحة. فهل يشرع لي السكوت عن إنكار المنكر مع أقاربي الذين أعلم يقينا أنهم سيهجرونني بسبب الإنكار، ويأنفون من مجالستي وحتى لا أتسبب بقطيعة الرحم. علما بأني لا أشاركهم في مجالسهم التي تحتوي على المنكر وأنكر بقلبي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام السائل الكريم ينكر المنكر بقلبه، ولا يشارك أقاربه في مجالسهم التي تحتوي على منكر، فلا بأس عليه إن شاء الله، وأما الإنكار باللسان للمنكرات التي لا يحضرها السائل، ولكنه يعلم بوقوع أقاربه فيها، فحقهم عليه أن ينصح لهم ويعظهم، فإن الدين النصيحة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تيقن أن ذلك سيؤدي إلى هجرهم له وتأثيمهم بذلك فالذي نراه له أن يتوسل إلى ذلك بغيره من الناس، كأحد الأصدقاء أو الجيران، بحيث يجمع بين صلتهم له وإيصال حق النصيحة لهم، ويكفيه هو الإنكار بقلبه.

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها- وقال مرة: أنكرها- كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

قال القاري في المرقاة: المعنى من حضرها فكرهها، أي فأنكرها ولو بقلبه كان كمن غاب عنها أي ولم يعلم بها، ومن غاب عنها أي وعلم بها فرضيها، أي فرضي بها واستحسنها كان كمن شهدها أي ولم ينكرها. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 75535، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 104587، والفتوى رقم: 42041.

والله أعلم.