عنوان الفتوى : لا يدخل في مسمى البدعة شرعا
كما هو معلوم أن للفقه تعريفا, ومن هذا التعريف: العملية ـ و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفقه في الاصطلاح كما عرفه العلماء: هو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية ـ وقد شرح العلامة العثيمين هذا التعريف فقال: قولنا: معرفة ـ ولم نقل: علم، لأن الفقه إما علمٌ وإما ظنٌّ، وليس كلُّ مسائل الفقه علميَّة قطعاً، ففيه كثيرٌ من المسائل الظنِّيَّة، وهذا كثيرٌ في المسائل الاجتهادية التي لا يصلُ فيها الإِنسان إلى درجة اليقين، لكن لا يُكلِّفُ اللَّهُ نفساً إلا وسعها، فقولنا: معرفةُ ـ لأجل أن يتناول العلم والظنَّ، وقولنا: العمليَّة ـ احترازاً من الأحكام العَقَديَّة، فلا تدخل في اسم الفقه في الاصطلاح، وإن كانت تدخل في الشرع، وقولنا: بأدلتها التفصيليَّة ـ احترازاً من أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية، وربما تأتي بمسألة تفصيليَّة للتمثيل فقط. انتهى.
فإذا علمت هذا فالبدع منها ما هو داخل في العقائد فلا يشمله تعريف الفقه اصطلاحا، ومنها ما يتعلق بالأعمال فهو داخل في تعريف الفقه إذن، وأما تقسيم البدعة إلى واجبة ومستحبة ومكروهة ومباحة ومحرمة: فقد ذهب إليه بعض العلماء، والراجح أن كل بدعة ضلالة، وأن ما ذكر بعض العلماء أنه بدعة حسنة واجبة، أو مستحبة فليس داخلا في مسمى البدعة شرعا وإن كان قد يصدق عليه مسمى البدعة في اللغة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 132845، 126272، 112643، 55499، 55923.
والله أعلم.