عنوان الفتوى : حكم تكرار الإمام آخر آية أو جزء منها قبل الركوع
إمام كان يكرر الآية، أو جزءا منها، قبل الركوع مباشرة؛ لكي يعلم الناس أنه سيركع. فهل هذه بدعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكرار بعض الآيات بعد تلاوة الفاتحة في الصلاة، جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 195177، ويدخل في ذلك تكرار آخر ما يقرؤه الإمام.
فالأصل فيه الجواز، ولكن التزام التكرار في هذا الموضع بشكل مستمر مما لا ينبغي، وقد يدخل في باب البدعة الإضافية؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود.
وقال الشاطبي رحمه الله: ومنها -أي البدعة الإضافية- التزام العبادة المعينة، في أوقات معينة، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. اهـ.
وقد استحب بعض أهل العلم، ومنهم الحنابلة والشافعية أن يسكت المصلي سكتة خفيفة بعد أن ينتهي من تلاوته، ولا يصلها بالتكبير مباشرة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا فرغ من القراءة، قال أحمد، -رحمه الله-: يثبت قائما، ويسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان له سكتتان؛ سكتة عند افتتاح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من القراءة». وهذا هو حديث سمرة. كذلك رواه أبو داود، وغيره. اهـ.
ولعل في هذا غنية عن تكرار الآية الأخيرة.
وينظر للفائدة الفتويين التاليتين: 123079، 15304.
والله أعلم.