عنوان الفتوى : هل يجري الربا بين الزوج وزوجته
سؤالي هو أن زوجي طلب مني مبلغا من المال وقدره 5 الآف ريال كسلف، وقلت له إذا أرجعت إلي المبلغ أريد منك أن تزيده قليلا، فغضب وتضايق، وقال هذا يعتبر ربا، وقلت له: لا، هذا لا يعتبر ربا أنا زوجتك وأنت زوجي، ولا يوجد بيننا شيء، ولكنه رفض. فما هو رأيكم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقرض إذا اشترط رده بزيادة فهو ربا محرم ، والربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، ولا فرق في ذلك بين كونه بين الزوجين أو غيرهما.
قال السرخسي: فيجري الربا بينه (العبد) وبين مولاه كما يجري بينه وبين غيره الوالدان والولد والزوجان والقرابة. اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين: وهل يجري الربا بين الزوج وزوجته؟ الجواب: نعم، يجري. اهـ
لكن إذا لم تشترطي على زوجك هذا الشرط ثم تبرع هو عند الأداء بزيادة فلا حرج في ذلك بل ذلك أولى ، فعن أَبِى رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ « أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 16503
والله أعلم.