عنوان الفتوى : إعطاء الولد والده الأموال التي يجب عليه أن يتخلص منها
ما حكم أموال الصندوق تستثمر أمواله بطرق غير شرعية؟ وهل يجوز أن يعطي أحد المشتركين نصيبه من غير الحلال لوالده؟
بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد: –
حصيلة المال المتجمع من هذا الصندوق يمكن تقسيمه إلى الآتي:-
القسم الأول:- ما يقتطع من راتبك على هيئة الأقساط الشهرية الثابتة. وهذا جائز لا شيء فيه.
القسم الثاني: – وهوما تقوم الشركة بدفعه لموظفيها تشجيعا لهم ومنحة منها لهم ، وهذا جائز لا شيء فيه.
القسم الثالث:- الربح الناتج عن استثمار هذه الأموال، فما كان منه ناتجا عن الاستثمار الحلال بعيدا عن الربا ، فهو حلال ،وما كان منه ناتجا عن فوائد الإقراض الربوي للأشخاص أو البنوك أو غيرهما فلا يحل للموظف أخذه، وعليه أن يجتهد في تقديره ويتخلص منه في وجوه البر والخير، ومصالح الفقراء والمساكين.
وأبوك إذا كان فقيرا فإنه يجب عليك أن تنفق عليه من خالص مالك، وليس من هذا المال الذي لا يحل لك تملكه، إلا إذا أصبح أبوك فقيرا يستحق الصدقات والزكوات ، فحينئذ يشرع لك أن تعطيه كما تعطي بقية الفقراء إذا عجزت عن إعالته تخريجا على مذهب شيخ ألإسلام ابن تيمية الذي يجيز للمزكي أن يعطي الزكاة لوالديه إذا عجز عن إعالتهم.
ويحسن بك أنت وزملاؤك أن توجهوا الصندوق وجهة شرعية صحيحة بأن يستثمروا أموال الصندوق وفق صيغ شرعية ، كالبيع بالتقسيط ونحو ذلك.
والله أعلم .
حرر هذه الفتوى حامد العطار عضو لجنة تحرير الفتوى بالموقع .