عنوان الفتوى: كيفية التوبة من غيبة الوالد بعد وفاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا تحدثت عن والدي في غيبته حال حياته وهو الآن ميت وأنا نادمة بشدة. كيف أكفر عن ذلك، وإخوتي دائما يذكروني بم قلته عنه. فما العمل أنا أشعر بندم شديد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت خطأ عظيما وفرطت بغيبتك أباك وانتهاكك حرمته تفريطا بالغا، فإن الغيبة محرمة ولا شك أنها أشد  في حق الوالد الذي من شأنه أن يوقر ويبر، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظيم حق الوالد: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم وغيره.

أما وقد توفى الله والدك ولم يبق سبيل لتتحللي منه من تلك المظلمة فعليك أن تتوبي توبة نصوحا مستجمعة لشروطها من الندم والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى، واجتهدي في الاستغفار لأبيك والدعاء له وذكره بخير حيث ذكرته بسوء، فإننا نرجو أن يكون ذلك كفارة لك إن شاء الله، وبعض أهل العلم يرون أن كفارة الغيبة أن يستغفر الإنسان لمن اغتابه ولو كان حيا درأ المفسدة إفساد قلبه إن تحلله، وأما بعد موته فلا يسعك غير هذا والله يغفر لك، ولو تصدقت عن أبيك أو تقربت عنه بأي قربة من القرب فإنه ينتفع بذلك ويرجى أن يكون ذلك من برك به بعد موته الذي تتداركين به بعض ما فاتك من بره في حياته، وأما إخوتك فذكريهم بالله تبارك وتعالى وأعلميهم أنك قد تبت إلى ربك تبارك وتعالى وأنه تعالى يقبل التوبة عن عباده وأنه لا يجوز تعيير المسلم بذنب قد تاب إلى الله منه، وإذا صدقت توبتك وفعلت ما تقدرين عليه مما ذكرناه فإنه لا يضرك تعييرهم لك، وإنما يكون ذلك تبعة عليهم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي