عنوان الفتوى : حج المرأة دون إذن زوجها الذي لا يقوم بحقوقها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة عمري 55 سنة، وأريد أن أؤدي الحج والعمرة أنا وولدي البالغ من العمر 30 سنة، مع العلم أن بيننا قطيعة ـ أنا وزوجي ـ منذ 12 سنة بسبب مشاكل أسرية، ومازلت معلقة لامطلقة ولا مخلوعة، وأقيم عند ولدي وهو يقيم في مكان آخر، مع العلم أنه لا ينفق ولا يتحمل أي مسؤوليات تجاهي سواء بعد القطيعة أو قبلها، حيث كان يغيب عن البيت ثلاث إلى أربع إلى خمس سنوات ولا يتحمل النفقة، وهو رجل مستهتر ويشرب الخمر، فهل يحق لي أن أذهب لأداء الحج والعمرة دون رضاه؟ أم يجب أن أخلع نفسي منه قبل أن أسافر لأداء الحج والعمرة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنريد التنبيه أولا إلى أن ما ذكرته عن زوجك من الاستهتار وشرب الخمر لا يبيح لك النشوز والخروج عن طاعته فيما له عليك من الحق، كما ننبه إلى أن ما ذكرته من القطيعة مع زوجك إذا كان بسبب نشوز منك أنك تعتبرين مذنبة فيه وأن نفقتك تسقط به، وفي خصوص ما سألت عنه: فإذا كان النسك الذي تريدين أداءه هو نسك فريضة فإنه يجوز لك أن تذهبي للحج والعمرة إذا وجدت محرما، أو رفقة مأمونة ولو لم يأذن لك زوجك في الذهاب في قول جمهور أهل العلم وهو المفتى به عندنا، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن زوجك لا ينفق عليك ولا يقوم بما أوجبه الله عليه تجاهك وليس ذلك بسبب نشوز منك، فإن لك أن تذهبي إلى حج التطوع أيضا بلا إذنه، ولك أن تخرجي من البيت بلا إذنه. جاء في الموسوعة الفقهية: ويسقط حقه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها. اهـ.

وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 131985 126203 126028

والله أعلم .