عنوان الفتوى : أحكام ذهاب المرأة بدون إذن زوجها للحج والعمرة والمسجد النبوي
أنا متزوجة، ومقيمة مع زوجي في السعودية، زوجي لا يذهب بنا لأداء مناسك العمرة، إلا مرة واحدة في السنة، وأحيانا لا يذهب، كما أنه لا يذهب لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا مقيمة معه في جدة منذ عدة سنوات، وتكون لديه إجازات كثيرة، يعني ليس هناك عائق يمنعه من أداء المناسك، وعند ما أطلب منه بإلحاح الذهاب يرفض، وخاصة إلى المدينة، يقول لي: المدينة تلفظ الأشرار. زوجي غير ملتزم بالصلاة، يصلي في رمضان فقط، وحتى صلاة الجمعة لا يلتزم بصلاتها، وأنا لله الحمد ملتزمة، وأبكي كثيرا؛ لأني أتمنى أن أعتمر، وأن أزور سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأصلي في الروضة، وأشتاق أيضا لأداء مناسك الحج، وقد طلبت ذلك منه كثيرا، لكنه يرفض. ماذا أفعل؟ وهل عدم ذهابي؛ لأنه يمنعني من أن أذهب وحدي يجعل علي وزرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حججت حجة الإسلام، واعتمرت عمرة الإسلام، فليس لك الذهاب للحج تطوعا، ولا للاعتمار تطوعا، إلا بإذن زوجك. وليس لك كذلك الذهاب إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بإذن زوجك، ويشترط كذلك بعد إذن الزوج وجود محرم، أو زوج يصحبك في سفرك؛ إذ لا يجوز سفر المرأة بغير محرم في غير حج الفريضة، وعمرة الفريضة.
وأما إن كنت لم تحجي حجة الإسلام، أو لم تعتمري عمرة الإسلام، فلك الخروج بغير إذن زوجك عند الجمهور، واستئذانه تطييبا لقلبه، أولى، ولمزيد التفصيل والفائدة، انظري الفتوى رقم: 115912، ورقم: 126028، هذا عن حكم سفرك للعمرة، أو لزيارة المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام.
وننصحك بنهيه عما هو مقيم عليه من المنكرات، وخاصة التهاون في أمر الصلاة، فانصحيه بلين ورفق، واستعيني على ذلك بالأشرطة النافعة، والمطويات والكتيبات، والفتاوى السهلة الواضحة، وبيني له بدلائل الكتاب والسنة خطورة التهاون في الصلاة خاصة، وبيني له كذلك أهمية الاعتمار، وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وذكريه بنعمة الله عليه في مقامه قريبا من مكة -حرسها الله- وأن عليه أن يغتنم هذه الفرصة، وأن يكثر من التردد إلى بيت الله الحرام، والمظنون به أنه سيستجيب لنصحك إن شاء الله، واعلمي كذلك أنك مأجورة لنيتك الطيبة، ورغبتك الصادقة في هذه الأعمال الصالحة.
والله أعلم.