عنوان الفتوى: هل يجوز سفر المرأة مع ابن عمها للحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبلغ من العمر 34 سنة، وغير متزوج. هل يجوز أن أكون محرما لبنت عمي، متزوجة، وتبلغ من العمر 50 عاما، سواء في الحج، أو العمرة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                         

 فإذا كنت أخا من الرضاع لبنت عمك, فيجوز لك أن تسافر معها للحج, أو العمرة. أما إذا كنت أجنبيا منها، فإنك لا تعتبر محرَما لها في الحج, أو العمرة.

 جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي الحنبلي، أثناء الحديث عن هذا الموضوع: (والمحرم) هنا (زوجها) سمي محرما مع كونها تحل له؛ لحصول المقصود من صيانتها، وحفظها من إباحة الخلوة بها بسفره معها (أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب) كالأب، والابن، والأخ، والعم، والخال (أو سبب مباح) كزوج أمها، وابن زوجها، وأبيه، وأخيها من رضاع؛ لحديث أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذو محرم منها. رواه مسلم. انتهى.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 14798

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم حج المرأة بدون محرم مع رفقة مأمونة
حكم منع الزوجة من حج الفريضة لأجل رعاية الأطفال
حكم منع الرجل زوجته غير المدخول بها من الحج
حكم حج الزوجة مع وجود دين كبير على زوجها
أحكام ذهاب المرأة بدون إذن زوجها للحج والعمرة والمسجد النبوي
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
سفر المرأة للحج بغير محرم مع نسوة ثقات