عنوان الفتوى : حكم ذهاب الزوجة إلى الحج بغير إذن زوجها
ما حكم الإسلام في من تنوي وتقرر الذهاب إلى الحج دون موافقة زوجها ولديها ثلاثة أطفال؟ وحين نصحتها وقلت لها: إنه غير جائز اعترضت وقالت: بأن الله يسر لها الأمور و طلبها للحج وما عليها إلا أن تلبي، زد على ذلك أنها تقول: إنها رأت رؤيا وأن هذه الرؤيا بصدد التحقيق وأنها تسمع في منامها آيات من القرآن عن الحج, وأنها لن تتراجع عن قرارها حتى لو أفتوا لها بأنه غير جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 68001، أن مذهب جمهور العلماء جواز سفر المرأة لحج الفرض ولو لم يأذن لها الزوج، وحجتهم في ذلك أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين، فليس للزوج منع زوجته من الحج لأنه فرض عين عليها.
وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا بد من إذن الزوج في الفرض والنفل لأن في ذهابها تفويت حق الزوج، وحق العبد مقدم، ولأنهم رجحوا أن الحج مفروض على التراخي، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز سفرها للحج من غير إذن الزوج، وعليه فلا حرج على هذه المرأة في الحج إذا كان حج فرض ووجدت محرما يحج معها أو رفقة مأمونة، وأما إن كانت قد حجت من قبل فليس لها السفر إلا بإذن الزوج، وفي هذه الحال لا يجوز لها أن تعترض على حكم الله تعالى وتتعدى شرعه إن كانت صادقة في طلب مرضاة الله تعالى فإنه قد قال سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}.
فلا يجوز للمؤمن أن يجعل هواه ورغبته مقدمة على مراد الله تعالى وشرعه، وعليها إذا كانت راغبة في الحج أن تتطلف بزوجها وتحسن إليه لعله يأذن لها في السفر، فإن لم يفعل لم يجز لها ذلك.
والله أعلم.