عنوان الفتوى : استئذان الزوج قبل الخروج إلى الحج
أريد أن أحج ، زوجي بعيد عني منذ ستة عشرة سنة ولم يصرف علي ولم أره، هل أستأذنه قبل أن أذهب إلى الحج أم لا ،مع العلم أنه في بلد وأنا في بلد .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه للشافعية إلى أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من حج الفرض إذا وجدت محرما، وأنه لا يلزمه الذهاب معها، وأن له أن يمنعها من النفل، وحجتهم في ذلك أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين كصوم رمضان فليس للزوج منع زوجته منه لأنه فرض عين عليها.
وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا بد من إذن الزوج في الفرض والنفل لأن في ذهابها تفويت حق الزوج، وحق العبد مقدم، ولأن الحج مفروض على التراخي مرة في العمر، إلا إذا خافت العجز البدني وشهد بذلك طبيبان عدلان فلا يشترط إذن الزوج لها.
والأظهر ما ذهب إليه الجمهور، وعليه فإذا وجد المحرم أو الرفقة الآمنة ولم تكوني قد حججت من قبل ومنعك من ذلك فلا طاعة له عليك، وأما إن كنت قد حججت الفريضة فليس لك السفر إلا بإذنه، وأما تركه لك لهذه المدة فإن كان برضاك فلا شيء عليه، وإن كان بغير رضاك فلك مطالبته بالحضور والنفقة ورفع أمره للحاكم ليفصل في القضية.
والله أعلم.