عنوان الفتوى : من ملك ذهبًا يكفي للحج وهو محتاج له لتجهيز بناته
معي ذهب يكفي لتكاليف الحج لبيت الله الحرام، وأمتلك سيارة لأسرتي المكونة من خمس بنات، وابنين، وفي انتظار الولادة الثامنة، بخلاف أعباء الحياة الكثيرة والشاقة، وأخاف على بناتي وأولادي أن يتكففوا الناس عند الزواج؛ نظرًا لما يحتاجونه من تجهيز، واستعداد، علمًا أني موظف براتب، فبماذا تنصحوني؟ أفيدوني -أفادكم الله-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فحجة الإسلام إنما تجب على من فضل عنده مال عن النفقات، والحوائج الأصلية، كما قال صاحب الزاد: من وجد زادًا، أو راحلة صالحين لمثله، بعد قضاء الواجبات، والنفقات الشرعية، والحوائج الأصلية. اهــ.
وقد قدمنا في الفتوى رقم: 362197 أنه لا يجب على الأب تجهيز البنت في الزفاف، فليس تجهيز بناتك من النفقة الواجبة عليك، هذا إذا كن على باب الزواج، وأحرى إذا لم يكن كذلك، وإنما ترصد الذهب للمستقبل، كما سبق أن بينا أيضًا في الفتوى رقم: 23574 أن نفقة تزويج الابن غير واجبة على أبيه، في قول جمهور أهل العلم، وأن الحج يُقَدَّمُ على تزويج الأبناء.
وبناء عليه؛ فإن كان الذهب زائدًا عن حوائجك الأصلية، ولم تحج حجة الإسلام، فإنه يتعين عليك الحج؛ لكونك مستطيعًا، وإن كان الذهب ليس زائدًا عن حوائجك الأصلية، فأنت غير مستطيع، ولا يلزمك الحج ما دمت على تلك الحال.
والله تعالى أعلم.