عنوان الفتوى : إلغاء طلب الحجّ خوفًا من الفصل من العمل
أنا مهندس، أعمل في شركة مقاولات منذ شهرين، أود شرح موضوعين: الأول: طلبت من مديري المباشر بشكل شفوي إجازة للحج، تتمثل بيوم واحد يخصم من راتبي، وباقي الأيام هي إجازة العيد المدفوعة أصلًا لكل الموظفين. أخبرني مديري بقبوله الطلب، وبأني أستطيع الحجز للحج، وأستطيع حجز تذاكر الطيران، فقمت بالحجز للحج، وقمت بحجز تذاكر طيران غير مستردة، وعندما علم مدير الشركة بالموضوع -وهو أوروبي غير مسلم- قام بالرفض بشكل قاطع، وبطريقة وقحة؛ بحجة أنه يجب عليّ الدوام خلال أيام العيد، ودون مال إضافي، ودون أخذ موافقتي، وقام بسؤالي: هل تحدثت إلى مديرك المباشر؟ قلت: نعم، ووافق، لكنه عندما سأله قام بالإنكار، فقمت بإلغاء حجز الحج، أما التذاكر فهي غير قابلة للإلغاء، وبالتالي خسرتها. الثاني: الإدارة تقوم بإجباري على الدوام يوميًّا ساعات إضافية عن ساعات الدوام -المتفق عليها في العقد، وفي قانون العمل- دون أجر إضافي، وفي حالة رفضي، أو قيامي بالشكوى سيتم فصلي من الشركة، وسيقومون بإجباري على دفع تكاليف نقل الكفالة، وسيسببون لي مشاكل أخرى. سؤالي الأول: ما حكم إلغاء طلبي للحج؟ هل كان يجب عليّ الإبقاء عليه، والحج رغمًا عنهم؟ مع العلم أنه سيتم فصلي مباشرة من العمل. سؤالي الثاني: عندما نقوم نحن -الموظفين في الشركة- بتعبئة وقود لسياراتنا، فإننا نقوم بإحضار الفواتير للشركة، والشركة تدفع لنا المبالغ، فهل يجوز لي الزيادة في المبالغ في الفواتير بقدر الساعات الإضافية، أو بقدر تذاكر الطيران التي خسرتها؟ وماذا يجب عليّ أن أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول، فجوابه: إذا كانت هذه الحجة نافلة، فإنه لا حرج عليك مطلقًا في إلغاء طلب الحج.
وأما إن كانت حجة الإسلام الواجبة، فالجواب يعتمد على حالتك، ومدى حاجتك إلى هذا العمل، فإن كنت مضطرًّا له، أو حاجتك إليه ملحّة، ولا تجد عنه بديلًا، فأنت معذور في ترك الحج هذا العام، وإلا فلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36878.
وأما سؤالك الثاني، فجوابه: أن الأصل في ذلك الحرمة؛ لما فيه من الغش، والكذب، وأكل المال بالباطل. وهذا ظاهر بالنسبة لثمن تذاكر الطيران.
وأما بالنسبة لأجر الساعات الإضافية، فهي محل تفصيل وإشكال، باعتبار ثبوت هذا الحق في ذمة الشركة أو لا، ثم باعتبار اختلاف العلماء في مسألة الظفر، وتحقق ضوابطها ثانيًا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 152593 وما أحيل عليه فيها.
ولذلك؛ فإننا ننصحك بالبعد عن ذلك، والبحث عن عمل آخر لا يهضمك حقك، ولا يحول بينك وبين حجّك.
والله أعلم.