عنوان الفتوى : الفصل من العمل.. أم الحج
رجل معه مال للحج لكنه يشتغل بعقد وعند الذهاب للحج سيفصل من العمل ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه الحجة التي تنوي القيام بها حجة الإسلام، فالواجب عليك بذل الجهد في إقناع من تعمل معه بالسماح لك بالذهاب لأداء هذه الفريضة، ولتخبره بأنه لا يجوز له شرعاً منعك من ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28237. فإن أصر على عدم إذنه لك بذلك، فإن كان بإمكانك تحصيل عمل آخر، فالواجب عليك ترك العمل حينئذ والذهاب للحج، لأن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب المبادرة إلى الحج عند توافر الاستطاعة، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 16801. أما إن كان في تركك العمل ضرر بحيث إذا تركته لا تستطيع إيجاد بديل يمكنك من خلاله أن توفر منه مستلزمات ضروريات وحاجيات الحياة لنفسك ومن تعول، فإنك والحالة هذه معذور في ترك الحج ما دمت كذلك. والله أعلم.