عنوان الفتوى : ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة متزوجة منذ 20سنة، مدرسة، زوجي يهينني كثيرا، لم يهد لي أو يشتري لي أي شيئ بحكم أني أعمل، فأنا أنفق على البيت وأولادي أكثر منه، و رغم هذا فهو غير راض،يريد أن أعطيه كل الراتب. هذا العام بدأت بإجراءات الذهاب إلى الحج مع والدي من مالي الخاص وكذلك بمساعدة إخوتي فطلبت منه الذهاب معنا فرفض، فهو لم يقل لي لا تذهبي ، وإنما قال أنا غير معترف بهذا الحج. إنما سيكون كبطاقة أي أن الله لن يتقبل مني. أفيدوني؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يهدي هذا الزوج،  ونذكره بقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء 19}.

 فعليه أن يتقي الله تعالى في زوجته وأن يحسن عشرتها، وليعلم أن النفقة تلزمه ولو كنت تعملين، ولا يلزمك أنت شيء من النفقة على نفسك أو عيالك إذا كان هو قادرا على النفقة، وليس له أخذ شيء من راتبك بغير رضاك، ونحيله على الفتاوى ذوات الأرقام التالية لعل الله أن ينفعه بمراجعتها:  99573، 39554، 71903، 74098.

وأما عن خروجك للحج، فليس له منعك منه ولا يجب عليك استئذانه إذا كانت تلك حجة الإسلام، ولكن يستحب. وأما إذا كان حجك تطوعا فيجب عليك استئذانه لأن حقه مقدم.

 قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام . وبهذا قال النخعي , وإسحاق , وأبو ثور , وأصحاب الرأي , وهو الصحيح من قولي الشافعي ، لأنه فرض , فلم يكن له منعها منه , كصوم رمضان , والصلوات الخمس . ويستحب أن تستأذنه في ذلك . نص عليه أحمد . فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع , فله منعها منه . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع . وذلك لأن حق الزوج واجب , فليس لها تفويته بما ليس بواجب. انتهى باختصار.

 وما دام زوجك لا يمانع في خروجك للحج فليس عليك جناح في أن تخرجي ما دمت تذهبين للحج صحبة محرم لك، وأما زعمه بأن حجك هذا لن يقبل، فالأمر ليس إليه، بل أمر القبول وعدمه مرده إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال.

والله أعلم.