عنوان الفتوى : راتب الزوجة العاملة حق لها
أنا شاب متزوج ولي ثلاثة أولاد ونظرا لضيق الحال تعاقدت زوجتي للعمل بإحدى الدول العربية وتركت لي الأولاد سن الأكبر6سنوات وهذا ثاني عام أعرف بطريق الصدفة أنها ترسل مبالغ لأهلها بدون علمي مع العلم بأن ظروفهم المادية جيدة، وأسألها لماذا، تقول إن أمها من حقها سدس المرتب وأصبحت تكلمني بطريقة غير التي تعودت عليها منها قبل السفر وترجع في آخر السنة بحجج كثيرة والظروف وكثرة المصاريف، هل من حقها أن تتصرف بدون علمي بحجة أنه تعبها وحق الأولاد وطلبت منها أن تترك السفر لتربية الأولاد لكنها رفضت، فماذا أفعل جعلكم الله عونا لنا وللمسلمين على طاعة الله عز وجل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وليس معها محرم لها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم . وفي البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
ثم إننا ننبهك أيضا إلى أنه كان من الواجب عليك أن تكون أنت هو الساعي للبحث عن العمل للإنفاق على نفسك وعلى زوجتك وأولادك، لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7}، وقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}. وقد أجمعت الأمة على أن نفقة الزوجة والأولاد الصغار الذين لا مال لهم على الزوج.
وأما إذا كانت الزوجة عاملة فإن ما تتقاضاه من راتب شهري هو حق لها، ولها حق التملك والتصرف فيه في أوجه الحلال، ولها أن تنفق منه على أهلها، وليس من حق الزوج أن يتسلط على شيء منه إلا بطيب نفس منها.
ونلفت نظر السائل إلى أن من حقه أن يمنع زوجته من العمل، ولا يجوز لها أن تخرج للعمل ولا لغيره دون إذنه إلا إذا كان معسرا أو امتنع عن النفقة عليها، فإنها حينئذ يجوز لها الخروج للعمل بدون إذنه، وانظر الفتوى رقم: 19680.
والله أعلم.