عنوان الفتوى : ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
ما حكم المرأة التي تريد أداء فريضة الحج من مالها الخاص؟ وفعلا بادرت في إجراءات السفر وزوجها لم يقل لها لا تذهبي، وإنما قال أنا غير راض عن هذا الحج ، يريد أن تعطيه مالها، علما أن هذا الزوج لم ينفق عليها ولو مرة من ماله، وهذا منذ زواجها به منذ 20 سنة، وإنما هي التي تقوم بالإنفاق على الأبناء أكثر منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا وجب الحج على المرأة فلا يجوز لزوجها منعها من الخروج إليه، وإذا منعها فلا طاعة له في ذلك، قال ابن قدامة: وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، وبهذا قال النخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو الصحيح من قولي الشافعي وله قول آخر له منعها منه بناء على أن الحج على التراخي، ولنا أنه فرض فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس، ويستحب أن تستأذنه في ذلك، نص عليه أحمد فإن أذن وإلاّ خرجت بغير إذنه. المغني ـ3 ـ 192.
لكن ننبّه إلى أنّه يحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، إلّا أنّ بعض العلماء استثنوا من ذلك سفر الحج الواجب عند وجود رفقة آمنة وانظري الفتوى رقم: 6219،
وأمّا ترك زوجها للإنفاق عليها بالمعروف مع قدرته فهو غير جائز، فمن حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، ولا يلزم الزوجة ـ ولو كانت غنية ـ أن تنفق على البيت من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وانظري الفتوى رقم: 19453.
والله أعلم.