عنوان الفتوى : حكم خطبة من تنتظر حكما بالخلع أو الطلاق
لا أعرف من أين أبدأ، أنا نادمة جدا ومستحية أسأل سؤالي: من سنة رفعت قضية خلع على زوجي لسوء معاملته لي و فظاظته، وكان انفصال فعلي كل واحد منا في بيته في انتظار نطق حكم القاضي بالطلاق، في تلك الفترة تقدم لي أخ للزواج أخبرته بقصتي تعاطف معي أحببته فعلا، لكن للأسف أخطأت بسبب هذا الحب المحرم، صار بيننا قبلات وأحضان دون وطء. فهل تعتبر خيانة زوجية؟ أنا عرفت قبح فعلتي وندمت جدا وقطعت علاقتي به نهائيا، وغيرت رقمي ورفضت الزواج به؛ لأنه جعلني أفعل معصية مع الله. ماذا أفعل حتى يسامحني الله، أنا تبت وأقسم بالله على ذلك، ولن أعود أبدا، لكن لا أنام بسبب تعذيب الضمير، أكره نفسي لا أعلم كيف أخطأت. أرجو أن يسامحني الله. ماذا أفعل بالله عليكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك لم يتلفظ بالطلاق أو الخلع ولم يحكم به القاضي، فلا تزالين زوجة له، ولا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتك ولو تعريضاً؛ لأنك لا تزالين في عصمة ذلك الزوج.
وعلى كل حال فإن الخاطب أجنبي عن خطيبته شأنه شأن الرجال الأجانب عنها، فما حدث بينك وبين هذا الرجل أمر محرم بلا شك، لكن ما دمت قد تبت توبة صحيحة بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، فالتوبة الصحيحة تمحو أثر الذنب، والله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات، فأبشري خيرا بتوبتك، وأقبلي على ربك وأحسني الظن به.
ولمزيد من الفائدة عن حكم خطبة المعتدة تراجع الفتوى رقم: 44697، والفتوى رقم: 107856.
والله أعلم.