عنوان الفتوى : خطبة المعتدة
هل يجوز خطبة المعتدة من طلاق بائن -على الإبراء (خلع) - وهي في فترة العدة أم يجب الانتظار لحين انتهاء العدة ثم بعد ذلك تتم الخطوبة؟
خلاصة الفتوى: لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من خلع كالمعتدة من طلاق، ويجوز التعريض بخطبتها.
فلا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بسبب خلع، أو غيره، قال في مغني المحتاج شرح المنهاج من كتب الشافعية: ولا يحل تصريح لمعتدة بائنا كانت أو رجعية بطلاق أو فسخ أو انفساخ أو موت أو معتدة عن شبهة؛ لمفهوم قوله تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ {البقرة: 235} الآية. وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك، والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد أن أنكحك، وإذا انقضت عدتك نكحتك، وذلك لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة. إهـ
ويجوز التعريض بخطبتها لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء... الآية، والتعريض ما يحتمل الرغبة في النكاح وعدمها، كقوله: أنت جميلة، ورب راغب فيك، ومن يجد مثلك، ولست بمرغوب عنك، والتعريض مأخوذ من عرض الشيء، وهو جانبه، لأنه يظهر بعض ما يريده، إ.هـ من المصدر السابق.
وقال فيه: وكذا يحل تعريض لبائن بفسخ أو ردة أو طلاق في الأظهر لعموم الآية، ولانقطاع سلطنة الزوج عنها، والثاني: المنع؛ لأن لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية. تنبيه: هذا كله في غير صاحب العدة.. أما هو فيحل له التعريض والتصريح.. اهـ المصدر السابق.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية: 16813، 43404.
والله أعلم.