عنوان الفتوى : هل تُدفع الزكاة لأسرة محتاجة سُجن معيلها
هل تجوز زكاة المال على أسرة السجين؟ جزاكم الله خيراً لي زميل في العمل وهو موقف في الشرطة على ذمة قضية اختلاس من أموال الشركة -عافاكم الله وإيانا- ولذلك راتبه تم إيقافه من حوالي شهر أي من بداية سجنه، وأسرته موجودة معه هنا في المملكة وحسب كلام زوجته إنهم لا يوجد معهم أية نقود لإطعام أولادهم الثلاثة ولا قيمة تذاكر سفر لها ولأولادها حتي ترجع إلي بلدها، هل هذه المرأة وأولادها يستحقون زكاة المال أي هل يعدون من مصارف الزكاة ويجوز دفع جزء من زكاة مالي لهم، أفيدونا مشكورين؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك دفع زكاتك إلى الأسرة المشار إليها طالما أنهم فقراء، فيعطون من مال الزكاة ما يكفيهم. وكون معيلهم سجيناً بتهمة اختلاس لا يمنع دفع الزكاة إليهم ما داموا لا قدرة لهم على شراء الطعام، وإذا أرادوا السفر إلى بلدهم وكانوا لا يملكون تذاكر سفر فإنهم يعطون أيضاً من الزكاة ما يوصلهم إلى بلدهم، وانظر الفتوى رقم: 27006 عن مصارف الزكاة الثمانية والمراد بكل واحد منهم.
والله أعلم.