عنوان الفتوى : حكم إعطاء الشركاء مبالغ ثابتة في كل شهر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا تاجر، ولي شريكان في محل يعمل في مجال الأقساط التجارية، وقد اتفقنا بعد مرور حوالي سبع سنوات أن يأخذ كل واحد منهم مبلغا ماليا كل شهر من المحل على أن يكون رأس مال كل واحد منهما ثابتا. مع العلم أنني أنا الشريك الثالث، وأعمل في إدارة المحل. فهل يجوز ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز أن يجعل لأحد الشركاء مبلغا ثابتا شهريا، بغض النظر عن الربح والخسارة، فهذا المعاملة حرام شرعا وباطلة عقدا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 72539. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 112218.

لكن يجوز أن يأخذ كل واحد مبلغا شهريا تحت الحساب، ثم عند المحاسبة ننظر فمن أخذ أكثر من ربحه رده، ومن أخذ أقل استحق باقي ربحه، فإن لم يحصل ربح أصلا فالخسارة عليهم جميعا بقدر رؤوس أموالهم.

والله أعلم.