عنوان الفتوى : المضاربة مقابل مبلغ شهري ثابت
أرجوكم أفتوني بارك الله لكم.. لي أخ يعمل فى مجال الاستيراد من الخارج يشتري معدات ثقيلة مثل اللوادر وخلافه يبيع ما يبيع منها ويقوم بإيجار ما لا يباع للشركات ومن خبرة هذا العمل أصبح يعرف قيمة إيجار المعدات حسب حجمها أعطيته مبلغا من المال يشغله لي معه، فقال لي إن هذا المبلغ سوف أعطيك عليه شهريا مبلغا معينا قلت له لا أنا أريد تجارة حلالا لا تحدد لي مبلغا خليها ببركة ربنا لأن التحديد هذا ربا، قال لي لا ليس ربا لأن المبلغ سوف أشتري به معدة كبيرة وسوف يتم إيجارها إلى شركة بترول بمبلغ شهري معين وشرح لي كيف يتم توزيع الإيجار الشهري جزء لسائق المعدة وجزء للضرائب وجزء لصيانة المعدة وجزء يتم حجزه لصالح المعدة حتى يتم عمل صيانة لها والجزء الأخير أخذ أنا ربعه وهو يأخذ الباقي لحكم أنه صاحب الشركة الأصلي وهو المسؤول عن كل حاجة ومن هذا التوزيع الذي يفعله هو مسبقا أخبرني بالمبلغ الذي سوف أحصل عليه شهرياً والذي فهمته أيضا أنه بحكم أنني أخوه فهو يعطينى أكبر نسبة ربح لأنه شغل المعدة التي اشتريناها بفلوسي فى مكان إيجاره عالي وأحب أن أوضح أنني لا أتاجر معه أنا فلوسي معه موضوعة في معدة مؤجرة ويدفع فيها إيجار شهري؟ جزاكم الله خيراً فأجيبوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في عقد المضاربة أن يكون الربح جزءاً مشاعاً كالربع والنصف والثلث وهكذا، وتحديد مبلغ محدد في هذه الشركة يفسدها، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة... انتهى.
وما ذكره أخوك من تعليل إعطائك مبلغاً ثابتاً بأنه يساوي ربع الربح بعد خصم النفقات أمر غير مسلم، فقد تقل النفقات أو تزيد وقد تتلف أجزاء من المعدة أو تتعطل لفترة طويلة، ولذا أتى الشرع بتحديد نسبة شائعة من الأرباح، وهذا هو مقتضى العدل ولا ضرر فيه على واحدٍ منكما، ولو سلمنا بأن المبلغ الذي سيدفعه سيكون ثابتاً لدقة الحسابات فإن الواجب هو موافقة الشرع والاتفاق على نسبة ثابتة من الأرباح، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5480، 19406، 47353، 110833.
هذا إذا كان العقد الذي بينكما مضاربة، أما إذا اتفقتما أن يكون أخوك وكيلاً لك بأجر تعطيه مبلغاً من المال فيشتري المعدة المذكورة ثم توكله في تأجيرها والإشراف عليها وتحصيل الأجرة، ففي هذه الحالة الواجب أن تعطي لأخيك ما تتفقان عليه من أجر، ويكون الباقي من أجرة المعدة بعد خصم النفقات لك.
والله أعلم.