عنوان الفتوى : يأخذ العائد نسبة معلومة من المال لا من الربح المستفاد
أنني أتعامل مع تاجر ومورد بضائع إلى الشركات والمؤسسات الحكومية. أقوم بإعطائه المال لإتمام الصفقة وكلما عادت إليه فوائد الصفقة أعطاني نصيبي نسبة من المال الذي أعطيته. هذا الاتفاق لا يتم بفترة ملزمة وإنما كلما ربح التاجر صفقته وقبض مالها. فبعض الأحيان يستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة ولا تتزايد نسبتي بالأشهر وإنما بمشاركتي المالية بالصفقة فأحيانا 5000 وأحيانا 10000 أو20000 هل تعتبر هذه العملية ربا؟ مع العلم أنه لا توجد خسارة مبينة لأن التاجر يتعامل بصفقات مضمونة وشبه منتهية ولكن ليس هناك ما يثبت عدم الخسارة فليس هناك عقد وإنما على الثقة والأمانة فيما بيننا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا المال إما أن تكون أعطيته على سبيل القرض فلا يجوز لك أن تأخذ عليه شيئا لأنه يعتبر حينئذ قرضا جر نفعا، وإما أن تكون أعطيته له على سبيل المضاربة في البضائع التي يوردها التاجر وهي جائزة، ولكن يشترط لصحتها أن لا يضمن المضارب رأس المال، وأن تكون الفائدة العائدة على صاحب المال قدرا معلوما من الربح، لا من رأس المال.
وعلى هذا؛ فصورة المعاملة المذكورة فاسدة لأن السائل يأخذ نصيبه نسبة معلومة من المال الذي أعطاه لا من الربح المستفاد.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ كُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ مِنَ الرِّبْحِ مَعْلُومًا لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الرِّبْحُ، وَجَهَالَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ (الموسوعة الفقهية 38 /53).
وتصحيح هذه المعاملة بأن تتفق مع المضارب على نسبة معلومة من الربح إن حصل، كالنصف أو الثلث أو الربع مثلا. فإن حصلت خسارة ـ لا قدر الله ـ فتكون من رأس المال، وأما المضارب فإنه يخسر مجهوده فقط.
وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان شروط المضاربة: 5480، 10549، 5314، 21436، 29065، وحكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة: 11158، 26778.
والله أعلم.