عنوان الفتوى : الربح بين الشركاء يكون بحسب ما اتفقا عليه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اشتركت أنا وأخو زوجي في فتح صالون حلاقة رجالي، أنا برأس المال وهو بالمجهود، وأخذ مني مبلغا للمعدات والإيجار والعمال واللوحة، إلخ، مع العلم أنه بعد ذلك ليس عليه مجهود غير المرور على المحل كل يومين للاطمئنان على سير العمل، فإذا اشتغل المحل ـ إن شاء الله ـ فكيف يكون توزيع الربح بيننا؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 106589أنه لا بأس أن يشترك شخصان، هذا بماله وهذا بعمله، في فتح صالون حلاقة للرجال، ويكون الربح بينهما بحسب ما اشترطا.
وكذلك الحكم إذا كان عمل الشريك هو الإدارة والإشراف، فالربح يقسم على ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين
ثم نلفت نظر السائلة إلى أن فتح صالون حلاقة لا بد من الالتزام فيه بالشروط التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 11093.
والله أعلم.