عنوان الفتوى : ضوابط الاشتراك في فتح صالون حلاقة للرجال
خلاصة الفتوى:
الاشتراك في فتح صالون حلاقة جائز إذا انضبط العمل فيه بالضوابط الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فلا بأس أن يشترك شخصان هذا بماله وهذا بعمله ويكون الربح بينهما بحسب ما اشترطا، ويشترط في الشركة أن تكون على ما يحل من الأعمال، جاء في الفتاوى الهندية: اشتركا في عمل هو حرام لا تصح الشركة. انتهى.
وإذا تقرر ذلك فإن عمل الشركة المذكورة في السؤال منه ما هو جائز ومنه ما لا يجوز، وقد سبق في الفتوى رقم: 11093 بعض الضوابط لمهنة الحلاقة فتراجع، وعند مراجعة الفتوى المذكورة تجدين أن حلق اللحية والقصات الغربية التي فيها تشبه بالفساق حرام شرعاً، فلا يجوز للشريك العامل أن يقوم بها ولا للشريك الثاني أن يأذن له في هذا العمل، ويجب التوقف عن الحرام فوراً، وما نتج عن حلق ما لا يجوز حلقه من الشعر سواء أكان ذلك من فعل الحلق أو صفة الحلق فإنه يتصدق به في وجوه البر والخير.
والله أعلم.