عنوان الفتوى : وقت إخراج الزكاة إذا لم يعلم وقت اكتمال النصاب
هل تجب الزكاة في المال الذي يعطيه الزوج لزوجته، أي المبلغ الشهري الذي يعطيه لها كهدية أو كمصروف؟ وهل تجب أيضا على الراتب الشهري إذا بلغ النصاب؟ وهل يجوز تحديد موعد للزكاة؟ أي أن يقرر الشخص بداية شهر رمضان فيحسب المبلغ الذي يملكه ويحسب المبلغ الذي يجب أن يدفعه، خاصة وأنني لا أعرف بالضبط متى حصل النصاب بالنسبة لي؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي يهبه الزوج لزوجته يصير مملوكاً لها بقبضها إياه، فيجب عليها أن تزكيه كسائر ما تملكه من مال إذا بلغ نصاباً ولو بضمه إلى ما تملكه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري من وقت دخوله في ملكها، وكذا يقال في الراتب فإن زكاته واجبة بذلك الشرط، وما يستفاد بعد بلوغ المال نصاباً من الرواتب المتجددة لا تجب زكاته إلا إذا حال عليه الحول ولا يجب ضمه إلى أصل المال في قول الجمهور.
ولكن يجوز ذلك وهو الأرفق بالمزكي فيجعل الوقت الذي بلغ فيه المال نصاباً وقتاً يزكي فيه جميع ما بيده فيكون قد أدى زكاة بعض المال حين حال عليه الحول وقدم زكاة البعض الآخر، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن المال الذي حال عليه الحول ويجوز تعجيلها قبل هذا الوقت في قول الجمهور، فإذا جهل المكلف الوقت الذي بلغ المال فيه نصاباً فإنه يتحرى ويعمل بغلبة ظنه فيخرج الزكاة في وقت يتيقن فيه أو يغلب على ظنه أنه لم يؤخرها عن محلها لأن هذا هو ما يقدر عليه والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وما ذكرناه هنا مجملاً قد فصلناه في فتاوى كثيرة، ولتراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 136553، 121737، 129871، 128619، 128719.
والله أعلم.