عنوان الفتوى : لا شيء على من ترك ركعتي الطواف
أديت طوافي الإفاضة والوداع معا، لكني لم أصل ركعتين بعد الطواف ظنا منه أن آخر العهد بالبيت هو الطواف، فهل علي وزر؟ وهل من كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فركعتا الطواف مشروعتان بعد كل طواف، لا فرق في ذلك بين طواف الوداع وغيره.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يسن أن يصلي ركعتين بعد طواف الوداع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع البيت صلى صلاة الفجر ولم يجعل الصلاة قبل الطواف، بل طاف أولاً ثم صلى ثانياً، وقد ذكر العلماء قاعدة عامة قالوا: كل طواف فبعده ركعتان. انتهى، وركعتا الطواف سنة غير واجبتين في قول الجمهور، وليس على من تركهما شيء وإنما فاتته الفضيلة، قال النووي رحمه الله: ركعتا الطواف سنة على الاصح عندنا وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة واجبتان. انتهى.
وبه تعلم أنه لا شيء عليك في ترك هاتين الركعتين، وإن شئت أن تقضيهما فلا بأس، فقد أجاز قضاءهما وإن طالت المدة بينهما وبين الطواف كثير من أهل العلم.
قال النووي رحمه الله: وقد اتفقوا-أي الشافعية- على أنه لو أخر ركعتي الطواف عنه سنين ثم صلاهما جاز. انتهى.
والله أعلم.