عنوان الفتوى : الطريق لتصريف الفوائد الربوية
1-أنا موظف في مؤسسة لديها نظام صندوق ادخار إجباري لجميع الموظفين والصندوق يعطي فائدة على أرصدة الموظف (يعني كل موظف يوضح له مبلغ الفائدة).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لأي مؤسسة أو أي جهة أن تجبر موظفيها على الادخار، لأنه لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، قال تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء:29] وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" رواه أحمد
فإذا أذن الموظف بذلك فلا بأس به بشرط أن تستثمر الأموال في الحلال على أن يكون الربح مشاعاً حسب الاتفاق كأن يكون على النصف مثلاً، ولا يجوز أن يكون الربح ثابتاً لا يتغير بتغير الربح والخسارة. أما إذا اختل هذا الشرط فإنه لا يجوز ذلك للشركة، ولا يجوز الإقدام على العمل معها والحالة هذه. فإذا كانت الفائدة مشروعة جاز للموظف أخذها، أما إذا كانت غير مشروعة فلا يجوز أخذها على سبيل التملك، وإنما يأخذها ويتصدق بها في وجوه الخير.
أما القرض من الصندوق بفائدة فإنه حرام، سواء حصلت المقاصة بينها وبين الفائدة الأخرى، أو لم تحصل، لأنه إن كانت الفائدة الأخرى شرعية فالأمر واضح، وإن كانت غير شرعية فالأمر أشد، لأن فيه جمعاً بين معاملتين ربويتين.
وفي الأخير ننصحك بأن تترك العمل في هذه المؤسسة، وأن تبحث عن عمل آخر، فإن لم تجد وكنت محتاجاً ولا تستطيع تركها فلا تأخذ شيئاً من فوائد المدخرات، ولا تقترض منهم بفائدة، مع مواصلة البحث عن عمل آخر.
وراجع الفتاوى:
9531 9532 10664 8821 1746
والله أعلم.