عنوان الفتوى : أنواع القروض البنكية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
زودونا من فضلكم بجميع المعلومات والشروط الخاصة بالقروض ن الابناك الإسلامية وكيف يتصرف واحد منا إذا لم يكن ببلاده بنك إسلامي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرض نوعان:
الأول قرض حسن، وهو أن يأخذ العميل مبلغاً من إنسان أو بنك، على أن يرد مثله بلا زيادة، فهذا مشروع، وفيه أجر عظيم للمقرض، فإنّ قرض درهمٍِ مرتين كصدقته مرة، كما جاء في صحيح السنة.
والثاني: قرض ربوي وهو أن يأخذ العميل مبلغاً من إنسان أو بنك، على أن يرده مع زيادة، وهو رباً محرم.
سواء اقترض ليستثمر، أو لحاجته إليه. وانظر ما سبق تحت الفتوى رقم 4546
ويجوز للبنك أن يشتري سلعة يرغب فيها العميل، ثم يبيعها له مرابحة، بشروط تم تفصيلها تحت الفتوى رقم
1608، 5937
وعدم وجود بنك إسلامي في بلدك لا يبيح لك الاقتراض من البنك الربوي.
والله أعلم.