عنوان الفتوى : هل يجب دم على من شك في صحة طوافه بعد انقضائه
كم عدد المرات التي يجب فيها دم على هذا الرجل؟ وهل طوافه غير صحيح ولا يزال محرما؟ وماذا على من أخذ برأي من يقول إن مس المرأة في الطواف لا ينقض الوضوء ومسكته زوجته حتى لا تسقط من شدة الزحام ـ في طواف العمرة والإفاضة والوداع، لمن حج متمتعا ـ وعنده سلس بول ويعلم ذلك فيتوضأ للطواف في كل وقت صلاة، لكن إذا خرج مذي يصعب عليه معرفة: هل هو مذي أم بول؟ وقد مضى ما يقرب عاما على الحج وهو لا يتذكر ـ أي لا يتذكر ـ هل خرج منه مذي أم لا أثناء الطواف؟ وكذلك لا يستطيع أن يبني على أن الأصل عدم خروجه، فربما خرج ولم يهتم لذلك، وقد تذكر هذا الموضوع عندما قرأ فتوى لكم برقـم: 101137وعنوان الفتوى: حكم مس الزوجة زوجها بشهوة أثناء الطواف. فلفت نظري هذا الموضوع، لأنه ربما خرج منه مذي ولم يكترث له، لأنه لم يتعمد الرفث مع زوجته، وهو من مصر ووجد بعض النساء من دول آسيا أثناء طوافهن إذا اقترب منهن رجل، أو اقتربن من رجل يبعدنه بعنف بأيديهن فلمست أيديهن يده أكثر من مرة ولم يلتفت لذلك، لأنه لم يتعمد الاقتراب بشهوة من النساء ولا يتذكر هل خرج منه مذي أم لا؟ ولا يمكن أن يبني على الأصل في عدم خروج شيء، لأنه لم يعبأ بالموضوع ولم يتعمد القرب من النساء بشهوة، ونتيجة إزاحة بعض النساء له بعنف اغتاظ فمسك كتف امرأة أثناء الطواف بعنف وضغط عليه بقوة بسبب الغل من سوء طريقتهم في إبعاد الرجال عنهن على ما يتذكر كان كتفها مغطى بالملابس ولا يتذكر هل كان ذلك في طواف العمرة، أو الإفاضة، أو الوداع؟ ولا يتذكر أو لا يعرف هل خرج منه مذي أم لا؟. 1ـ هل يجب ذبح ستة شياه: ثلاثة احتياطا، لأن الوضوء من الممكن أن يكون بطل أثناء الطواف للعمرة، أوالحج أو الوداع؟ والثلاثة الأخرى احتياطيا نتيجة أن زوجته قد تكون لمسته أثناء الطواف وأنه ضغط على كتف المرأة غلا وغيظا، لأنهن تعاملن بعنف لأبعاد الرجال ولأن أيديهن لمست يده، أو أكثر من ستة شياه بعدد مرات اللمس التي لا يتذكر عددها؟. 2ـ هل من الممكن أن يكون الطواف غير صحيح والرجل لا يزال محرما؟ فالرجل خائف من ذلك نرجو التوضيح. كما نرجو توضيح الآراء المختلفة في هذه المسألة وذكر الآراء الأيسر وهل يمكن العمل بها؟ لأن الرجل رجع إلى بلده مصر وعليه مشقة في الذهاب مرة أخرى للحرم، وهل يمكن له الأخذ برأي أبي حنيفة في الاكتفاء بالدم بدلا من إعادة الطواف، أو برأي ابن تيمية بعدم اشتراط الطهارة في الطواف؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم هذا الرجل شيء، ولا يحتاج إلى العمل بمذهب أبي حنيفة ولا إلى العمل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الطهارة للطواف، فإن العبادة لا تبطل بالشك في صحتها بعد انقضائها، فهذا الشك الذي عرض لهذا الرجل في احتمال أن تكون قد انتقضت طهارته غير ملتفت إليه، لأنه بعد الفراغ من العبادة، وانظر الفتوى رقم: 120064.
وإذا كان هذا الرجل لو شك في خروج المذي في أثناء الطواف لم يلزمه قطعه وبنى على الأصل ـ وهو صحة الطهارة ـ فكيف بعد مرور هذه المدة؟.
والظاهر أن هذا الرجل مبتلى بشيء من الوسوسة، والذي ننصحه به أن يعرض عن هذه الوساوس وتلك الشكوك، وانظر الفتوى رقم: 134196، وليعلم أن طوافه في عمرته وحجه وطوافه للوداع كل ذلك صحيح ـ إن شاء الله ـ ولا يبطله شيء مما ذكر، ولا يلزمه شيء من الهدي أصلا.
والله أعلم.