عنوان الفتوى : تشغيل الشاحنة لا يمنع من زكاتها مادامت معدة للبيع
اشتريت شاحنة لغرض البيع، والآن بدأت في تشغيلها، ولا أدري متي يتم بيعها؟ فمتى يتم دفع الزكاة عنها؟ علماً بأنني أتمنى البيع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد اشتريت هذه الشاحنة بنية التجارة، فهي من عروض التجارة، وكونك تؤجرها ليس مانعا من وجوب الزكاة، فقد بينا في الفتوى رقم: 128785، أن الزكاة تجب فيما اشتري بنية الغلة والتجارة، فالواجب عليك ـ إذن ـ أن تقوم تلك الشاحنة عند حولان الحول الهجري على ملكك للمال الذي اشتريتها به ثم تخرج زكاتها ـ وهي ربع عشر قيمتها بالغة ما بلغت ـ وكذلك فافعل في كل حول حتى تبيع تلك الشاحنة، وانظر للفائدة حول كيفية زكاة عروض التجارة الفتوى رقم: 139391.
وإذا لم تتمكن من بيع الشاحنة ولم تكن معك سيولة نقدية كافية لإخراج الزكاة، فلا حرج عليك في تأخير الزكاة ريثما تبيع الشاحنة، ثم تخرج زكاة جميع السنين الماضية، وانظر الفتوى رقم 133278.
والله أعلم.