عنوان الفتوى : تشغيل الشاحنة لا يمنع من زكاتها مادامت معدة للبيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت شاحنة لغرض البيع، والآن بدأت في تشغيلها، ولا أدري متي يتم بيعها؟ فمتى يتم دفع الزكاة عنها؟ علماً بأنني أتمنى البيع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قد اشتريت هذه الشاحنة بنية التجارة، فهي من عروض التجارة، وكونك تؤجرها ليس مانعا من وجوب الزكاة، فقد بينا في الفتوى رقم: 128785، أن الزكاة تجب فيما اشتري بنية الغلة والتجارة، فالواجب عليك ـ إذن ـ أن تقوم تلك الشاحنة عند حولان الحول الهجري على ملكك للمال الذي اشتريتها به ثم تخرج زكاتها ـ وهي ربع عشر قيمتها بالغة ما بلغت ـ وكذلك فافعل في كل حول حتى تبيع تلك الشاحنة، وانظر للفائدة حول كيفية زكاة عروض التجارة الفتوى رقم: 139391.

وإذا لم تتمكن من بيع الشاحنة ولم تكن معك سيولة نقدية كافية لإخراج الزكاة، فلا حرج عليك في تأخير الزكاة ريثما تبيع الشاحنة، ثم تخرج زكاة جميع السنين الماضية، وانظر الفتوى رقم 133278.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الأرض المشتراة للبيع إذا نقص ثمنهاعن سعر الشراء
اشتريت أرضا لبيعها عند الحاجة ثم بعتها، فهل عليّ زكاة فيها؟
حكم زكاة المال المعد لشراء سيارة، وزكاة السيارة عند نية بيعها
البيت المشترى بنية البيع بمنزلة عروض التجارة
حكم زكاة ثمن الأرض المؤجرة بعد بيعها
حكم زكاة العقار المؤجر
حكم زكاة البيت المعد للسكن وقد يُباع مستقبلا لظروف ما
حكم زكاة الأرض المشتراة للبيع إذا نقص ثمنهاعن سعر الشراء
اشتريت أرضا لبيعها عند الحاجة ثم بعتها، فهل عليّ زكاة فيها؟
حكم زكاة المال المعد لشراء سيارة، وزكاة السيارة عند نية بيعها
البيت المشترى بنية البيع بمنزلة عروض التجارة
حكم زكاة ثمن الأرض المؤجرة بعد بيعها
حكم زكاة العقار المؤجر
حكم زكاة البيت المعد للسكن وقد يُباع مستقبلا لظروف ما