عنوان الفتوى : حكم خروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه وطلبها الطلاق
زوجتي خرجت من المنزل على خلاف بسيط بيننا، وهي تصر على طلب الطلاق بدون أسباب، وهي الآن في منزل والدها، فكنت أتقابل معها وأحاول معرفة الأسباب وحل المشكلة ولكن لا فائدة، وهي الآن لها قرابة سنة من خروجها من المنزل، فكنت أذهب لزيارة والدها لأنه مريض والاطمئنان على صحته في كل أسبوع، وهي تخرج من الغرفة وتذهب إلى غرفتها وتغلق الباب، وتحاول أن تتحجب عني. فهل يعد هذا هجرا مني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجتك على ما ذكرت من طلبها الطلاق لغير سبب معتبر فهي آثمة بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
كما لا يجوز لها الخروج من بيتك بغير إذن منك، ولا الامتناع عن أداء الحقوق الزوجية من معاشرة ونحوها وتصير بذلك ناشزاً.
قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزاً فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي. انتهى.
وإذا ثبت نشوزها فلا نفقة لها قبل إنهاء النشوز ورجوعها لبيتك إلا إذا كانت حاملاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106833.
وصلتك لأبيها والسعي في الصلح معها هي أمور حسنة، وما ذكرته من حالك معها لا يعتبر هجراً لها، مع أن لك تأديبها بالهجر بعد أن تعظها وتذكرها بحرمة النشوز وما يترتب عليه من سخط الله تعالى وعقوبته.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 26794.
والله أعلم.