عنوان الفتوى : نسبة المولود ثابتة لمن ولد على فراشه ولم ينفه بلعان
سيدة متزوجة من رجل لا ينجب، سيئة السمعة يتردد عليها الرجال في غياب زوجها، حدث وأن أنجبت منذ 18 سنة فتاة وحيدة، أوهمت زوجها العقيم حينها أنها منه، علما بأن هذا الإنجاب سفاح أي من الحرام. ونسبة معرفتي بالزوج الحقيقي تكاد تصل إلى 70%. تقدم شاب للزواج من فتاة السفاح وحضرت أنا مراسم العقد دون أن أكون شاهدا عليه، وسمعتها وهي تقر بتوكيل والدها غير الشرعي وتسميه باسمه للحضور، علما بأن فتاة السفاح سوف تتزوج من لا يمت لها بصلة أي أن شبهة اختلاط الأنساب مستبعدة. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه البنت تعتبر ابنة شرعا لهذا الرجل ما دامت قد ولدت على فراشه ولم ينفها عنه بلعان، فقد ثبت في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا يجرى بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة. اهـ.
وبهذا يعلم أن زوج أمها الذي ولدت على فراشه هذا هو أبوها الشرعي وهو من يلي نكاحها، ويجوز له أن يوكل من شاء من الرجال لينوب عنه في ذلك.
ولم نفهم ما تعني كون هذه الفتاة قد أقرت بتوكيل أبيها، فإن كان المقصود أنها الوكيلة في زواجها، فإن الزواج لا يصح، لأن المرأة لا يصح أن تلي النكاح أصالة أو وكالة.
وننبهك إلى أنه لا شأن لك بأمر هذه الفتاة، ولا يجوز لك أن تشيع كونها من الزنا، فإن هذا يعتبر قذفا.
وننبه أيضا إلى أنه إذا ثبت أن هذه المرأة تدخل الرجال في بيتها حال غياب زوجها فالواجب على من علم منها ذلك أن ينصحها ويذكرها بالله تعالى، وإذا لم تنته فيمكن أن يهددها بإخبار زوجها.
والله أعلم.