عنوان الفتوى : لقطة المال يعلن عنها دون بيان قدرها
وجدت مالاً في قرية قريبة من قرية صديق لي كنت أزوره، فما حكمه؟ وعندما وجدت هذا المال كان في مكان ـ كأرض خالية ـ وفي الخلف مجموعة من الورش لميكانيكا السيارات، وبصراحة لم أستطع أن أحدد إذا كان هذا المال تابعا لهم أم لا؟ خصوصاً أنني كنت على مسافة منهم وخفت أن أقول لهم فيدعي أحد منهم أن المال له وهو ليس له، فقررت أن سأتصدق بجزء من هذا المال وأعطي الباقي لأهلي، وكان المبلغ حوالي: 150 جنيها ولا أعرف، هل هذا التصرف سليم أم لا؟ وقد قرأت كثيراً في حكم اللقطة، ولكنني لم أتوصل لمثل هذه الحالة، ولا أعرف إذا كنت فعلت الصواب أم لا؟ والله ولي التوفيق. أرجو الإفادة مع ملاحظة أنني أسكن في مكان بعيد عن قرية صديقي ولم أستطع الذهاب له لفترة طويلة، ونصحني أحد العارفين بأن أتصدق بالمبلغ كله، ولا أعرف إن كان ذلك كذلك، فما هو الحل؟. أنقذوني من حيرتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وجدته من المال يعتبر لقطة، والواجب على ملقتطه تعريفه سنة، ويكون ذلك بالإعلان عنه في القرية التي وجدته بها دون ذكر قدره وتحديده، وإنما تقول: من ضاع له مال، وهكذا، فإن جاءك من يصف لك المال ويذكر قدره وفئات المبلغ نفسه ويدعيه لزمك دفعه إليه.
ولا ينبغي أن تخبر أصحاب الورش والمحلات القريبة من مكان وجوده بقدره، لكن ينبغي أن تعرفه هناك ـ كما ذكرنا.
وإذا مضى حول كامل دون أن يدعيه أحد فلك الانتفاع به وإنفاقه ـ كما تشاء ـ لكن متى وجدت صاحبه لزمك دفعه إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر، فادفعها إليه.
وكذا إن شئت تصدقت به بعد مضي الحول عن صاحبه، وإذا وجدته يوما من الدهر خيرته بين ثواب الصدقة وبين غرمه له ولك ثواب الصدقة.
وأما التصرف فيه قبل مضي الحول مع تعريفه وفق ما ذكرنا: فلا يجوز لك.
وعليه، فإذا كنت بعيدا عن مكان وجود المال فيمكن أن تطلب من صديقك أن يعلن عن هذا المال في ذلك المكان فإذا جاء صاحبه أرسلت بالمال إليه، وللمزيد حول اللقطة وكيفية التصرف فيها انظر الفتاوى التالية أرقامها: 5663،11132،24546.
والله أعلم.