عنوان الفتوى : اللقطة...تـُتَمـَلـَك أم تصرف في وجوه الخير
وجدت نقوداً في مكان ما وأخبرت من في هذا المكان بأن معي أمانة ضائعة من شخص فإذا سألك شخص عنها أخبرني وظلت معي أكثر من شهر ولم يسأل أحد عنها فكيف أتصرف؟ هل أضعها كلها في المسجد أم كما سمعت من بعض الأشخاص أن أضع جزءا والجزء الآخر من حقي؟ وإذا كان هذا الحكم صحيحاً فما هي النسبة التي من حقي في هذا المال؟ أفيدوني أفادكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فروى البخاري عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها "
وعلى هذا.. فلا يجوز للأخ التصرف في هذا المال ولا في جزء منه إلا بعد مرور سنة من التعريف في المسجد والحي والسوق، فإذا مضت سنة على التعريف ولم يأت صاحبه، جاز له أن يتملكه ويتصرف فيه، فإذا جاء صاحبه يوماً ضمنه له، وقال بعض أهل العلم: يتصدق به عن صاحبه، فإذا جاء صاحبه وأمضى التصرف كان الأجر، وإلا فإن على الملتقط أن يقضيه له وله أجر الصدقة.
وننبه على أنه لا يجوز للأخ وضعها في المسجد إن خشي ضياعها، بل يحفظها، ويفعل بها ما تقدم ذكره.
والله أعلم.