عنوان الفتوى : لا يحق التصرف في اللقطة وما في حكمها إلا بعد مرور سنة.
محمد نسي جواله مع زيد أثناء توصيله وزيد لايعرف أي شيء عن محمد وزيد يريد بيع جهاز الجوال بعد أن فصل محمد الخدمة عن الشريحة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الجهاز الجوال الذي أصبح تحت يدك إذا لم يمكن التعرف على مالكه بأي وسيلة من الوسائل فإنه يصبح في حكم اللقطة تجري عليه أحكامها .وهي معرفة ما يتميز به عن غيره، ثم تعريفه ونشر خبره في أماكن اجتماع الناس في الأسواق وأبواب المساجد والأماكن العامة. وتقوم الصحف المحلية اليوم مقام كثير مما أشرنا إليه. وتعتبر اللقطة وديعة عند ملتقطها لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط فيها، فإن جاء صاحبها وعرف علامتها وأماراتها التي تميزها عما عداها دفعت له، فإن مضت سنة ولم يظهر صاحبها جاز للملتقط أن يتصدق بها أو ينتفع بها سواء كان غنياً أو فقيراً، ولا يضمن. فإذا ظهر صاحبها فإما أن يجيز التصدق بها أوالتملك لها، وإلا فله قيمتها على الملتقط.
والأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " إلى آخر الحديث وهو في البخاري وغيره. وعلى هذا فلا يجوز لك أيها السائل أن تبيع الجوال ولا أن تتصرف فيه إلا بعد مضي سنة من التقاطه ونشر خبره.
والله أعلم.